ابن أبي شيبة الكوفي
697
المصنف
( 143 ) باب من أسلم على شئ فهو له ( 1 ) حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب عن منبر بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت : يا رسول الله ! اجعل لقومي ما أسلموا عليه ، قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا أبان بن عبد الله البجلي قال ثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة قال : أخذت عمة المغيرة فقدمت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجاء المغيرة بن شعبة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته وأخبر أنها عندي ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم " ، قال : فدفعناها إليه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني ماء لبني سليم فأسلموا فأتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسألوه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا صخر ! إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم " فدفعته . ( 3 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح قال : سألت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال : من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله ، ومن أسلم ممن لا ذمة له ، وإنما أخذ عنوة فأرضه للمسلمين ، قال : عبيد الله : هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز . ( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أيما مدينة فتحت عنوة فأسلم أهلها فهم أحرار وأموالهم للمسلمين . ( 5 ) حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هانئ بن يزيد ذكر أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه ، وأنه لما حضر خروج القوم إلى بلادهم أعطى كل رجل منهم أرضا في بلاده حيث أحب . ( 6 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال : من أسلم أحرز له إسلامه نفسه وماله إلا الأرض لأنه أسلم وهو في غير منعة .
--> ( 143 / 4 ) أموالهم للمسلمين لأنها من الغنائم فالبلد قد أخذت عنوة وقد أسلموا بعد أن أخذوا عنوة أما لو أسلموا قبل ذلك فلهم أموالهم . ( 143 / 6 ) وفيه أن من أسلم وهو في منعة فأرضه له ، أي أسلم عندما عرض عليه السلام